النص الكامل

قانون تاريخ 07/05/1929 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان المدة القانونية لاكتساب الحق في المعاش التقاعدي هي خمس وعشرين سنة تامة يقضيها المأمور في الخدمة الفعلية وتحسب مدة الانفصال ذات الراتب خدمة فعلية مهما بلغ عددها واما مدات الانفصال التي هي بدون راتب والواقعة قبل نشر هذا القانون فتعتبر خدمة فعلية ايضا على ان لا يحسب منها اكثر من ست سنوات مهما بلغ عددها ان معاش التقاعد يعادل النصف من المعدل الوسطي للرواتب المعينة التي تناولها المأمور مدة السنين الخمس الاخيرة في الوظيفة ولا يدخل معها شيء من التعويضات التي تناولها حتى من تعويضات الوكالة ما خلا التعويضات النيابية والتعويضات التي خصصت بصورة شخصية لبعض المأمورين والتي حسمت او تحسم عنها التوقيفات التقادية وتحسب كسور الاشهر بصورة نسبية في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف بمعنى ان الشهر يعتبر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر

المادة 4 من قانون تاريخ 07/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176109/article/4/