النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل تقليد لهذه القطع النقدية الفضية وكل تنقيص في قيمتها وكل تزييف لها ووضع قطع مقلدة في التداول والاشتراك في هذه الجرائم يلاحق مرتكبها ويعاقب وفقا لاحكام الفصل 14 من الكتاب الاول من قانون الجزاء العثماني المذكور اعلاه

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176118/article/11/