النص الكامل

قانون تاريخ 29/05/1929 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة 1716 من مجلة الاحكام العدلية على الوجه الاتي: "وان قال هما شاهدا زور اوهما عدلان ولكن اخطأا في هذه الشهادة او نسيا الواقعة او قال هما عدلان انكر المدعى به يسوغ للحاكم ان يزكي الشهود سرا او علنا"

المادة 1 من قانون تاريخ 29/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176141/article/1/