جميع التشريعات

قانون 29/05/1929

يختص بتعديل المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية (في حال ارتكب - لبناني جناية خارج لبنان)

النوع
قانون
التاريخ
29/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2241, 03/06/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي: كل لبناني ارتكب في خارج لبنان جناية يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان وكل لبناني مرتكب في خارج لبنان جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مما يعاقب عليه قانون البلاد التي اقترف فيها ويكون الامر كذلك وان لم يكتسب المجرم الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة على انه لا يجوز تعقب المظنون بجناية او بجنحة اذا اثبت انه حوكم عليها في البلاد الاجنبية او ان الحكم عليه قد نفذ فيه او مر عليه الزمن او شمله عفو وفي حالةارتكاب جنحة ما في حق احد اللبنانيين او الاجانب لا يجوز التعقب الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يسبق طلب النيابة العامة شكوى من المتضرر او اخبار رسمي ترسله الى السلطة اللبنانية حكومة البلاد التي وقعت فيها الجنحة لا يجوز التعقب الا بعد رجوع المظنون الى لبنان وتقام الدعوى بناء على طلب النائب العام في المحل الذي يقيم فيه المظنون او المحل الذي يمكن وجوده فيه

بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان