النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 نافذ

المادة 12

المادة 12

ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

1) تاريخ وساعة العملية.

2) اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل اقامة الحاضرين.

3) الاختلافات التي ظهرت والادعاآت او الاعتراضات التي قدمت.

4) عدد التخوم وما تشير اليه.

5) يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط.

يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين اذا كان هولاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم اذا رفضوا وضع امضاآتهم يرفق بمحضر الضبط المذكور اعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176157/article/12/