النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 نافذ

المادة 16

المادة 16

تشطب في الاحوال الاتي بيانها من محضر الضبط او من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات او الاداعاآت المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقا للمادة السابقة.

1) اذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض او لادعاء من المعترض و المدعي.

2) اذا لم يقدم المعترض او المدعي الحق الى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176157/article/16/