المادة 16
تشطب في الاحوال الاتي بيانها من محضر الضبط او من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات او الاداعاآت المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقا للمادة السابقة.
1) اذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض او لادعاء من المعترض و المدعي.
2) اذا لم يقدم المعترض او المدعي الحق الى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة.