المادة 24
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12 حزيران سنة 1959)
تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل المحددة في احكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959, المادة 1, 15/06/1959
مادة 1: الغيت احكام المادة 43 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926, واحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1929, واحكام القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1959