النص الكامل

مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستوفى كامل ثمن جواز السفر بالطريقة الاتية: 1) بالصاق طابع بقيمة خمسين قرشا على الجواز ذاته 2) بدفع ماية قرش الى صندوق الخزينة لقاء سند ايصال رسمي

المادة 3 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176167/article/3/