المادة 10
مادة 10: كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك فرض العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى يمكن عدا ذلك ان يشتمل الحكم على اقفال المحل الذي عرض فيه الفلم الخالي من التأشير المطلوب من 15 يوما الى ثلاثة اشهر واذا روجع الذنب فيمكن النظر في اقفال المحل نهائيا