جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2744 19/07/1929

يختص بمعاقبة المخالفات للنظام الجمركي بترانزيت البضائع الاجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2744
التاريخ
19/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2266, 27/09/1929, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2744 تاريخ 19/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاقب بمقتضى الاحكام المنصوص عنها في المواد التالية المخالفات للنظام الجمركي المتعلق بترانسيت البضائع الاجنبية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي

المادة 2

مادة 2: يعاقب الاتيان بشهادة وصول البضاعة المرسلة بطريق الترانسيت الى موردها بعد مدة تزيد على الشهر من انتهاء المهلة الممنوحة في التعهد ما لم يكن هناك قوة غالبة ثبت حدوثها قانونيا: 1) بغرامة تعادل رسم الادخالات الذي كان يتوجب على البضاعة وذلك اذا كانت البضاعة مما لا يمنع استيرادها ب ) بغرامة تتراوح بين خمس ليرات والف ليرة لبنانية سورية اذا كانت البضاعة مما يمنع استيرادها او لم يقدم الطرد

المادة 3

مادة 3: ان فض الرصاص او الاختام الغير مبرر يستوجب اما فرض غرامة مبدئية من ليرة الى خمس ليرات سورية واما تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 او 6 حسبما يكون قد ثبت وقوع نقص او فرض تبديل في كامل البضاعة او بعضها

المادة 4

مادة 4: اذا ثبت في اثناء النقل او في جمرك المورد او المخرج نقص دون مبرر في طرود الترانسيت او في البضائع المحرزة في طرود الترانسيت وجب ضبط وسائط النقل وفضلا عن ذلك: 1) اذا كانت البضاعة غير ممنوع استيرادها فرضت غرامة تعادل ضعفي قيمة الطرود او البضائع الناقصة ب ) واذا كانت البضاعة مما يمنع استيرادها فتفرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطرود او البضائع الناقصة

المادة 5

مادة 5: اذا ثبت في ظروف اخرى غير التي نصت عنها المادة الرابعة نقص في طرود او بضائع الترانسيت لغير مبرر وجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين 1 وب من المادة السابقة

المادة 6

مادة 6: اذا ثبت استبدال بضاعة تنظم بها بيان ترانسيت باخرى في اثناء النقل او في جمرك المورد او المخرج يعاقب الاستبدال بالعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار فضلا عن تلك العقوبات تضبط البضاعة المستبدلة اذا كانت مما يمنع تصديرها ويغرم مستبدلوها بغرامة تعادل ضعفي قيمة تلك البضاعة

المادة 7

مادة 7: كل بضاعة تنظم بها بيان ترانسيت تستبدل ببضاعة ثبت استبدالها في ظروف اخرى غير التي نصت عنها المادة السادسة يعاقب المستبدل بعقوبات نصت عنها المادة الخامسة من هذا القرار واذا قامت البينة على ان البضاعة المستبدلة كانت مما يحظر تصديرها غرم المستبدل فضلا عن تلك العقوبات غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة تلك البضاعة

المادة 8

مادة 8: اذا لم يبرر مرور البضاعة المشحونة بطريقة الترانسيت برا في بلاد اجنبية تبريرا يقوم بتأشير مراكز الحدود ذات الصلاحية وتقديم شهادة قانونية من جمرك المورد تفرض عليها العقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: اذا تكررت المخالفات المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 و7 و 8 المتقدم ذكرها جرت على فاعلها او شركائه في الجرم فضلا عن كل العقوبات المذكورة في تلك المواد الحرمان من معاملة الترانسيت بقرار يصدره امين السر العام

المادة 10

مادة 10: اذا اظهرت ايضا معاينة انفضاض اختام الرصاص وجود احدى المخالفات المنصوص عنها في المادتين 4 او 6 من هذا القرار يطبق عليها فقط العقوبات المفروضة في المادتين 4 او 6

المادة 11

مادة 11: تلغى وتظل ملغاة كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 12

مادة 12: امين السر العام ومفتس عموم الجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 تموز سنة 1929 الامضاء: د. تيترو