النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على من يرغب معاطاة صيد الاسفنج ان يأخذ مسبقا رخصة تمنحها دوائر المرفأ او مفتش الصيد بعد دفع الرسوم الآتية: ل.ل.س لزورق يصطاد الاسفنج بواسطة خطاف يدفع عن الرخصة ذي ثلاث شوكات او غطاس وليس فيه التي تمنحها مكاتب اكثر من ثلاثة نوتية 15 المرفأ

ويدفع كل نوتي زيادة عن النوتية الثلاثة 3 لمركب شراعي يصطاد الاسفنج بواسطة جاروفة طرح كبيرة تسمى كنكافا 60 لمركب ذي محرك ميكانيكي يصطاد الاسفنج ويدفع عن بواسطة جاروفة كنكافا 300 الرخص التي لمركب يصطاد الاسفنج بواسطة غطاسة يمنحها مفتش ميكانيكية (سكافندر) عن كل جهاز الصيد غطيس 150 لمركب يصطاد بواسطة جهاز فرنيز 75

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176234/article/2/