المادة 30
مادة 30: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين مندوب المفوض السامي في اللاذقية والمندوب المعاون للمفوض السامي في اسكندرونه مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 2982 تاريخ 12/01/1930, المادة 1, 03/03/1930
مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 22 و27 و30 من القرار عدد 2776 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 والمتعلق بنظام معاواة صيد الاسفنج: المادة 22: تحقق المخالفات لاحكام هذا القرار في محاضر ضبط ينظمها قباطنة او رؤساء المراكب او الزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الملاحة والصيد ومأمورو الجمرك والدرك والشرطة وجميع المأمورين الاخرين الذين يحلفون اليمين فيما بعد لهذه الغاية يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام صيد الاسفنج قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية تعتبر محاضر المنظمة صادقة الى ان يقام البرهان على خلاف ذلك. تعفى هذه المحاضر من صيغة الاثبات والتأكيد