المادة 6
مادة 6: على كل مركب يتعاطى بصيد الاسفنج ان يعمل بموجب احكام المود 28 و29 و30 و31 و32 من القرار عدد 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 من المفوض السامي بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي يجب علاوة على ذلك على المراكب التي تصطاد بواسطة الكنكافا ان تكون حاملة على رأس صاريها الاعلى علما تعرف به احمر بطرف ابيض في اخره وعرضه عند الصاري خمسون سنتيمترا على الاقل