جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 70 29/05/1959

احداث رسم دخول الى مغارة جعيتا

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
70
التاريخ
29/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 23, 03/06/1959, ص. 408-409
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16880 تاريخ 10/07/1964 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 16880 تاريخ 10/07/1964 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا وتحدد قيمته بليرتين, بما في ذلك بدل استعمال الزوارق فيها

المادة 2

مادة 2: تعفى تذاكر الدخول المشار اليها اعلاه من رسمي الطابع الاساسي والاضافي المحدثين بموجب قانون 29 نيسان سنة 1955, و9 نيسان سنة 1956

المادة 3

مادة 3: يخفض الرسم المذكور في المادة الاولى الى نصفه: 1- لموظفي الدولة والبلديات وعائلاتهم شرط ان يبرزوا بطاقاتهم الخاصة عند مدخل المغارة 2- للطلاب المصحوبين باساتذتهم او مدراء المعهد الذي ينتمون اليه على ان يقدموا طلبا خطيا الى المفوضية العامة للسياحة موقعا من رئيس المعهد

المادة 4

مادة 4: يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر دخول مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة

المادة 5

مادة 5: لا يسمح قط للاولاد الذين تنقص اعمارهم عن الخامسة من الدخول الى المغارة كما انه لا يجوز دخول الحيوانات مهما كان نوعها

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل