المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 المهلة المعطاة للمالكين المنقولة عقاراتهم- على اسم الخزينة لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية لتقديم طلبات استرجاع- عقاراتهم وتسديد ديونهم للخزينة معفاة من الفوائد. على ان يقدم طلب الاسترجاع- ويدفع ربع الدين المتوجب قبل 31 تموز سنة 1959
مادة 2: يعطى المالكون المنقولة عقاراتهم على اسم الخزينة لقاء قروض زراعية وصناعية وفندقية, الراغبون في تقسيط ديونهم, مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1959 لتقديم طلبات التقسيط شرط ان يدفعوا ربع الدين قبل 31 تموز سنة 1959 ويقسط الباقي على سبعة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1959 ويسقط حقهم نهائيا في التقسيط اذا هم تأخروا عن دفع احد هذه الاقساط اما المالكون المقسطة ديونهم بمقتضى قانون 30 كانون الاول 1955 فيعطون مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1959 لتسديد كامل الاقساط المستحقة على ان يسقط حقهم نهائيا في التقسيط اذا هم تأخروا عن دفع احد هذه الاقساط
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 ايار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية
والتصميم العام
وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والبرق والبريد والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل