المادة 3
مادة 3: يشتمل اليوم الكامل على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث ثلثين منهما للغذاء والعشاء والثالث للمنامة. على ان لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته خمس ساعات على الاقل, ولا يستحق الثلث المخصص للغذاء الى الذين يعودون قبل الساعة الرابعة عشرة ولا يستحق الثلث المخصص للعشاء الا الذين يعودون قبل الساعة العشرين وكذلك لا يستحق الثلث المخصص للمنامة الا الى الذين يدفعون من جيوبهم اجرة المنامة. غير ان الذين ينامون في خيم تقدمها الدولة يدفع لهم نصف ثلث التعويض المخصص للمنامة كتعويض عن تلف امتعتهم الشخصية