النص الكامل

قانون تاريخ 30/05/1958 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتوجب رسوم المنائر سواء رست السفينة في الميناء او بقيت في خارجه. واذا عملت السفينة في نقطة من الشاطىء اللبناني ليس فيها مكتب منائر وجب عليها تسديد الرسم المحدد في المادة السابقة في اقرب مكتب منائر او رئاسة ميناء.

المادة 3 من قانون تاريخ 30/05/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176285/article/3/