المادة 6
1 - يحيل رئيس المؤسسة الرئيسية الرتيب او الفرد المخالف امام لجنة التحقيق عندما يرى ان المخالفة تستحق احدى العقوبات المذكورة في المادة 78 البند 1 من قانون الدفاع الوطني.
2 - يتضمن قرار الاحالة وصف المخالفة المرتكبة مرفقا بملف يحتوي المستندات التالية:
أ - بيان الخدمات .
ب - موجز عن التقديرات والعلامات للاربع سنوات الاخيرة.
ج - لوائح بالعقوبات التأديبية والقضائية المفروضة والمكافآت التي نالها.
د - ملفات التحقيق المجراة والافادات والمستندات التي تنير التحقيق.
3- يبلغ قرار الاحالة فور صدوره الى لجنة التحقيق والى العسكري المحال.