النص الكامل

قانون تاريخ 05/06/1945 نافذ

المادة 16

المادة 16

الغيت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي عدد 183 تاريخ 30 ايار سنة 1942 القاضي بتحديد موازنة سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام التالية:

ان حاصل الغرامات المفروضه على المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة برسوم الطوابع, ورسوم المسكرات , والملح, ورسم الكبريت والقداحات , ورسم الترابة يوزع كما يلي:

40 بالمئة للخزينة

25 للمخبر

25 للمصادرين او منظمي المحضر

10 لدوائر التنفيذ وفي حالة عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وبين المصادرين او منظمي المحضر.

ولا يجوز في اي حال ان تعطى صفة المخبر للموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ملاحقة المخالفات .

ولا تعطى اية حصة من الغرامات للموظفين الذين يعهد اليهم بموجب تكليف خاص ان يتحروا في مؤسسات معينة من المخالفات لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 130 تاريخ 20 كانون اول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع".

المادة 16 من قانون تاريخ 05/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176323/article/16/