المادة 21
تلغى احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 وتستبدل بها الاحكام التالية:
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.