المادة 1
مادة 1: تحدد بموجب هذا القانون الموارد التي ستخصص لتغطية نفقات الجيش .
قانون 30/05/1945
مادة 1: تحدد بموجب هذا القانون الموارد التي ستخصص لتغطية نفقات الجيش .
مادة 2: يحدث رسم مقطوع يستوفي بشكل طابع خاص يدعى "طابع الجيش ". يستوفي هذا الرسم على الشكل التالي: اولا: يلصق طابع بقيمة خمسة غروش . - على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج باستثناء المراسلات الرسمية والجرائد والمطبوعات الدورية. - على غلافات علب التبغ والتنباك, وذلك على اساس 5 غروش عن كل عشرين او جزء من العشرين سيكاره او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما, اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثانيا: يلصق طابع بقيمة عشرة غروش : - على غلافات علب التبغ والتنباك وذلك على اساس 10 غروش عن كل عشرين او جزء من عشرين سيكاره او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ- او التنباك ومشتقاتهما اذا كان ثمنها يتجاوز 40 غرشا. ثالثا: يلصق طابع قيمته خمسة عشر قرشا على تذاكر الدخول الى دور السينما والمسارح والملاهي المعدودة من الصنف الاول, وعشرة غروش على تذاكر- الدخول الى الدور المذكورة المعدودة من الصنف الثاني, وخمسة غروش على تذاكر- الدخول الى الدور المعدودة من الصنف الثالث وذلك بحسب التصنيف الذي تضعه- وزارة المالية لهذه الدور.
مادة 3: يرفع من واحد الى ثلاثة بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية سباق الخيل. يرفع من 2 الى 3 بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 349 تاريخ 15 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية صيد الحمام. ويحق لمستثمري الاندية المذكورة في هذه المادة ان يستقطعوا قيمة الرسم الاضافي من مجموع المراهنات .
مادة 4: يضاف غرشان عن كل لتر الى رسم البانزين وغرش واحد عن كل لتر الى رسم البترول وغرش واحد عن كل كيلو الى رسم السولار اويل والمازوت .
مادة 5: تطبق في شأن الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب المواد 2 و3 و4 من هذا القانون جميع الاحكام المرعية الاجراء في شأن الرسوم الاصلية.
مادة 6: يخصص لنفقات الجيش في السنة الجارية مليون ليرة من حاصلات الضريبة الاستثنائية على ارباح الحرب و500000 ليرة من حصة لبنان في واردات المصالح المشتركة.
مادة 7: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 8: تطبق الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشرة في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري- صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه