المادة 1
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 نافذ
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
المادة 1 من مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176326/article/1/