المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7002 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية الا المرشح الذي يتم العاشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".
مرسوم رقم 12387 تاريخ 01/06/1956 نافذ
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7002 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية الا المرشح الذي يتم العاشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".
المادة 1 من مرسوم رقم 12387 تاريخ 01/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176340/article/1/