النص الكامل

نظام تاريخ 03/05/1962 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف- اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات - ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 8 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176348/article/8/