جميع التشريعات

مرسوم رقم 8485 30/05/1996

اخضاع اعمال البلديات واتحادات البلديات لنظام المكننة واستعمال الحاسوب

النوع
مرسوم
الرقم
8485
التاريخ
30/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1996, ص. 1131/1132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8485 تاريخ 30/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث

وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (اصول

وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد

اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/96

تاريخ 03/04/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

و02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام المكننة واستعمال الحاسوب بعد تدوينها في السجلات الرسمية وفقا للاصول القانونية, الاعمال الادارية والمالية والفنية والقرارات الصادرة عن السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات التالية: بيروت طرابلس الميناء الهري شكا زحلة - معلقة عاليه سن الفيل ذوق مصبح صيدا صور بعبدا الغبيري الحدث الشياح بعلبك برج حمود بكفيا - المحيدثة الدكوانة ذوق مكايل الغازية المريجة - الليلكة - التحويطة الشويفات المنصورية - المكلس - الديشونية الجديدة - البوشرية - السد فرن الشباك انطلياس والنقاش الزلقا - عمارة شلهوب ضبيه - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر جونيه - حارة صخر النبطية التحتا

المادة 2

مادة 2: يجري التعاقد مع المكاتب والمؤسسات المتخصصة وتأمين الاجهزة واللوازم وتأمين المستخدمين المتخصصين بقرارات من المجلس البلدي تخضع للتصديق عليها وفقا للاصول, على ان تلحظ الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة البلدية او عن طريق فتح اعتمادات اضافية في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم على البلديات الاخرى واتحادات البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على مئة مليون ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي يجري فيها اقرار وتصديق جدول الحساب القطعي الذي يظهر الزيادة المذكورة. يتم الاخضاع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان