جميع التشريعات

مرسوم رقم 8465 30/05/1996

اعطاء بلدية صيدا سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8465
التاريخ
30/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1996, ص. 1130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8465 تاريخ 30/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية صيدا,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية صيدا سلفة خزينة بقيمة /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع الانشائية ودفع الرواتب والاجور. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا اصلا وفائدة واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية صيدا, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان