النص الكامل

مرسوم رقم 8466 تاريخ 30/05/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 8466 تاريخ 30/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176367/article/2/