النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: علاوة على دفع قيمة الاضرار المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي يجازي بالحبس تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين وبغرام الى مئة ليرة لبنانية كل شخص يقدم على قطع الاسلاك او تخريب الاجهزة او غير ذلك من الاعمال بقصد تعطيل المخابرات البرقية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176380/article/5/