المادة 7
مادة 7: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاجرام المختصة بالمواصلات اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات اللاسلكية مخصصة للمصلحة العامة او لمصحلة الامن العام
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 نافذ
مادة 7: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاجرام المختصة بالمواصلات اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات اللاسلكية مخصصة للمصلحة العامة او لمصحلة الامن العام
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176380/article/7/