النص الكامل

قانون تاريخ 01/06/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان العاب القمار الممنوعة بموجب المواد 632 وما يليها من قانون العقوبات يرخص بها استثناء في الاماكن التالية: بيروت , طرابلس , صيدا, عاليه, سوق الغرب , بحمدون, صوفر, بيت مري, برمانا, زحله, اهدن, جزين, بشري, سير, ضهور الشوير, بكفيا, حمانا, فالوغا, بعلبك, معاملتين, ريفون.

المادة 1 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176384/article/1/