النص الكامل

قانون تاريخ 01/06/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 633 من قانون العقوبات ويعتبر صاحب الرخصة ومدير النادي في حالة وجود شركة استثمارية ووكيل مجلس ادارتها متدخلا بالجريمة. بيروت في 1 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

المادة 11 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176384/article/11/