النص الكامل

قانون تاريخ 01/06/1950 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يعطى الترخيص الا لمن كان لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وكان ذا كفاءة مالية وادبية, وتعهد باعداد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).

المادة 4 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176384/article/4/