النص الكامل

مرسوم رقم 2027 تاريخ 15/05/1979 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء اللجنة الموظفين التعويض المنصوص عنه في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لقاء قيامهم باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. اما الاعضاء غير الموظفين فيتقاضون تعويضا مقطوعا يحدده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويؤخذ من الاعتمادات المخصصة للدراسات في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2027 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176386/article/3/