المادة 16
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ
يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.
المادة 16 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/16/