المادة 21
كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ
كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام
المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/21/