النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 21

المادة 21

كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام

المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/21/