المادة 26
يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار يتضمن الاسباب الداعية لتقديمه والاعتراض يوقف التنفيذ, ما لم يقرر المجلس عكس ذلك. يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ
يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار يتضمن الاسباب الداعية لتقديمه والاعتراض يوقف التنفيذ, ما لم يقرر المجلس عكس ذلك. يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه.
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/26/