النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجوز حل مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لاسباب خطيرة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاعلى منعقدا باكثرية نصف اعضائه على الاقل, وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية او سبعة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق. وتذكر بقرار الحل الاسباب التي اوجبت اتخاذه.

المادة 8 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/8/