المادة 1
تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3018 تاريخ 25/3/1972 من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سنوات اذا توفرت فيها الشروط التالية:
- الشروط الصحية والشروط المتعلقة بالسلامة العامة والشروط المفروضة بموجب انظمة تصنيف المناطق وانظمة التنظيم المدني المعمول بها في جميع المناطق اللبنانية.
- ان تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطىء (من الشمال الى الجنوب ) يبعد عن أقرب نقطة منه, كما يلي:
2 كيلومتر على الاقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس.
4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر ابراهيم.
8 كيلومتر على الاقل من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا.
4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة
- ان تكون واقعة على مسافة اقلها:
10 كيلومتر وما فوق من قاعدة سنسول طرابلس.
24 كيلومتر وما فوق من منارة بيروت.
8 كيلومتر وما فوق من قلعة البحر في صيدا.