جميع التشريعات

مرسوم رقم 2023 10/05/1979

تحديد المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة القائمة ضمنها من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد عن الست سنوات

النوع
مرسوم
الرقم
2023
التاريخ
10/05/1979
الجريدة الرسمية
العدد 23, 07/06/1979, ص. 537-538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2023 تاريخ 10/05/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3018 تاريخ 25/3/1972 من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سنوات اذا توفرت فيها الشروط التالية:

- الشروط الصحية والشروط المتعلقة بالسلامة العامة والشروط المفروضة بموجب انظمة تصنيف المناطق وانظمة التنظيم المدني المعمول بها في جميع المناطق اللبنانية.

- ان تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطىء (من الشمال الى الجنوب ) يبعد عن أقرب نقطة منه, كما يلي:

2 كيلومتر على الاقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس.

4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر ابراهيم.

8 كيلومتر على الاقل من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا.

4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة

- ان تكون واقعة على مسافة اقلها:

10 كيلومتر وما فوق من قاعدة سنسول طرابلس.

24 كيلومتر وما فوق من منارة بيروت.

8 كيلومتر وما فوق من قلعة البحر في صيدا.

المادة 2

تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي بالاضافة الى ذلك تقع خارج نطاق مناطق الاصطياف من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: الدكتور اسعد رزق