النص الكامل

مرسوم رقم 15181 تاريخ 02/06/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948 تنظر الغرفة المدنية الاولى في محكمة بيروت البدائية في دعاوى اعادة المحاكمة وابطال الوصية ودعاوي بلدية بيروت , بدلا من الغرفة الثالثة لدى المحكمة المذكورة وذلك فيما خلا الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة

المادة 1 من مرسوم رقم 15181 تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176394/article/1/