النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1949 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن الحكومة الغاء الرخصة في اي وقت كان وبدون اي تعويض وخاصة في الاحوال التالية: آ) اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها ب ) اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية ج) اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة, ولا يحول ذلك دون ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته د) اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في مواصلاتها المختلفة البرقية والهاتفية سلكية كانت او لاسلكية

المادة 10 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176398/article/10/