النص الكامل

مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الاوقات الممنوع فيها صيد الاسماك النهرية في كافة الانحاء اللبنانية بقصد حماية تناسلها تحدد كما يلي:

اولا - من 15 نيسان لغاية اخر حزيران من كل سنة.

ثانيا - من اول تشرين الاول لغاية اخر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176427/article/1/