النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988 نافذ

المادة 6

المادة 6

يلغى نص المادة السادسة من القانون 46/87 ويستعاض بالنص التالي: "تدفع قيمة المساعدة المقررة للتلامذة من قبل ادارة المدرسة بمعرفة الهيئة المالية. وللطلاب بواسطة ادارة الجامعة. وللتلامذة في المدارس التي ليس لديها هيئات مالية من قبل ادارة المدرسة وذلك بموجب قرار من الوزير يتضمن اعطاء المساعدة الى المدرسة او الجامعة لصالح التلامذة او الطلاب المقبولة طلباتهم فتقطتع ما لها بذمة التلميذ او الطالب من اقساط وتدفع المتبقى له او لوليه". وتقدم ادارة المدرسة او ادارة الجامعة الى الوزارة كشفا اجماليا يبين كيفية تسديد المساعدة خلال فترة شهر من تسلمها. ويمكن لادارة المدرسة تكليف الهيئة المالية تولي دفع قيمة المساعدة ومسك حسابات خاصة بها يخضع لمصادقة المدرسة ويرسل به كشف الى وزارة التربية.

المادة 6 من قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176435/article/6/