النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى احكام القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 النص الاتي: "بصورة استثنائية, وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض الناخبين او كلهم, يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 06/01/2000

المادة 2 من قانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176446/article/2/