المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20, تاريخ 8 نيسان 1999, ولاي نص آخر, تستفيد من التعريفة السابقة, التي كانت سارية قبل تاريخ نفاذ هذا القرار, البضائع العائدة للجيش اللبناني موضوع الاتفاقيات المعقودة بين المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني وبين متعهدين, قبل تاريخ صدور القرار المذكور, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.