النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 05/06/1953 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 على الوجه التالي: "يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي يكون محيطها دون الاربعين سنتميرا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية".

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 05/06/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176506/article/1/