المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 على الوجه التالي: "يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي يكون محيطها دون الاربعين سنتميرا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية".