النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 28/05/1982 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم, على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 28/05/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176515/article/3/