جميع التشريعات

علم وخبر رقم 68 05/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
68
التاريخ
05/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2685-2686
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 68 تاريخ 05/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مجموعة الابحاث والتدريب للعمل

التنموي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3567/2 تاريخ 28/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي". مركزها: بيروت ـ محلة المتحف ـ بناية كريم سلامه ـ الطابقين الثاني والثالث. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للقيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية الأفراد والجماعات حول جميع قضايا التنمية الاجتماعية والقيام بمشاريع تنموية لخدمة وتحسين وضع الأفراد والجماعات. 2 ـ لإعداد وإصدار وطبع وتوزيع منشورات دورية غير سياسية حول التنمية الاجتماعية. 3 ـ لإجراء أبحاث ودراسات اجتماعية واقتصادية وتنموية. 4 ـ السعي مع الجهات التي لها نفس الأهداف والتنسيق معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: لينا بولس أبو حبيب عامر يوسف مكارم سمر عبد الهادي شلق سلفانا غازي اللقيس فادي بهيج يرق ماريز إبراهيم طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا بولس أبو حبيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر