ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ) لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تارخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة ألعاب القوى المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ الأنصار 2 ـ الهومنتمن المحافظة: جبل لبنان 3 ـ المريمين ديك المحدى 4 ـ الهومنتمن برج حمود 5 ـ العدائين القدامى 6 ـ الأنطونية بعبدا 7 ـ المريميين جبيل 8 ـ الصعود الرياضي 9 ـ السيدة للراهبات الأنطونية 10 ـ الليسيه ناسيونال 11 ـ الجمهور الرياضي 12 ـ الرسل جونيه 13 ـ الهومنتمن جونيه المحافظة: الجنوب 14 ـ التضامن ـ صور المحافظة: الشمال 15 ـ الزهراء 16 ـ المنار القلمون
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: تلغى لعبة ألعاب القوى من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان