جميع التشريعات

قرار رقم 448 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة بيدرولو اس.بي.اي الايطالية تتعلق ب "طريقة لتصنيع جزء لوصل المحرك والمضخة لمضخات كهربائية خارجية وكيفية صناعتها

النوع
قرار
الرقم
448
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3395-3396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 448 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/07/1997

من شركة تي.إم.بي.أجنتس مركزها في مركز

فردان-شارع فردان -بيروت-لبنان بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة بيدرولو اس.بي.اي مركزها في

فيا إنريكو فيرمي 75/0-إس بونيفاسيو (فيرونا)-

ايطاليا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 21/07/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة بيدرولو أس . بي. اي مركزها في فيا إنريكو فيرمي 75/0­ إس بونيفاسيو (فيرونا)­ إيطاليا براءة اختراع تتعلق بـ "طريقة لتصنيع جزء لوصل المحرك والمضخة, لمضخات كهربائية خارجية, وكيفية صناعتها" Method for manufacturing the component connecting" motor and pump, in peripheral electric pumps, and "component thus manufactured وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/07/1997 والمسجل تحت رقم 5898 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى التسجيل في ايطاليا تحت رقم 000070أ96أرف بتاريخ 05/08/1996 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت، في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر