جميع التشريعات

قرار رقم 39 03/04/2002

الترخيص بانشاء جمعية سياسية باسم: "الحزب الديمقراطي اللبناني" مركزها الشويفات-- قضاء عاليه (محافظة جبل لبنان)

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
03/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3378-3379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 03/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

السياسية المسماة: "الحزب الديمقراطي اللبناني"

مركزها: الشويفات-قضاء عاليه والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4527/2 تاريخ 29/06/2001,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 5074/أع/و/وز تاريخ

22/08/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة في 13/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الترخيص للجمعية السياسية المسماة: "الحزب الديمقراطي اللبناني" مركزها: الشويفات­ حي الامراء­ قضاء عاليه غايتها: اهداف الحزب الديمقراطي اللبناني تلخص بالمبادىء التالية: 1) العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية 2) العمل على تعزيز المواطنية الصالحة على اساس احترام شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية والشرائع الانسانية العالمية 3) العمل من اجل مشروع وطني يهدف الى الانماء الشامل والمتوازن وتحقيق الاصلاح الشامل وتعزيز الديمقراطية المؤسسون السادة: الامير طلال الامير مجيد ارسلان حسن قحطان حماده وليد أسعد بركات مروان منير ابو فاضل زياد انطوان الشويري ايليا سيف مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ مروان منير ابو فاضل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 03/04/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر